الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
326
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الطهارة واما ان كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيكتفى بالوضوء فقط لان وجوبه معلوم تفصيلا فيكون الشك بالنسبة إلى الغسل بدويا . وبين ان يدور احتمال البلل المشكوك الخارج عنه بين المنى والبول وغيرهما كالوذى مثلا أو بين المنى والوذي أو بين البول والوذي ففي كلها لا يجب الغسل مع كون الحالة السابقة الطهارة أو الحدث الأصغر لعدم تنجز العلم الاجمالي مع كون بعض الأطراف بلا اثر لعدم اثر لو كان المعلوم ما لا اثر له فاحتمال كونه مذيا يكفى لعدم وجوب الغسل وكذلك لا يجب الوضوء فيما لم تكن الحالة السابقة الحدث الأصغر بل كانت الحالة السابقة الطهارة بعين ما قلنا في الغسل لعدم تنجز العلم الاجمالي فيما لم يكن جميع الأطراف فيه الأثر بحيث لو كان هو المعلوم يترتب عليه الأثر الشرعي ومع كون بعض الأطراف هو الوذي لاحتمال كون الخارج الوذي وهو من بعض أطراف العلم الاجمالي ومع فرض كون المعلوم واقعا هو الوذي فلا اثر له فلا يتنجز العلم الاجمالي هذا فيما كانت الحالة السابقة الطهارة واما لو كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر يجب الوضوء لاستصحاب الحدث هذا تمام الكلام في هذه المسألة . * * * [ مسئلة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في انه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا . ( 1 ) أقول وجه وجوب الغسل هو انه بعد ما عرفت من النص على وجوب